الشيخ فاضل اللنكراني

36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح )

مسألة 12 : الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلا يكفي فيهما أن يقول : إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلّاأن يحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن يقول : صلِّ مثلًا ، أو لا تشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله 1 .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 83 ، مناهج الوصول إلى علم الأصول 1 : 239 - 240 ، دراسات في الأصول 1 : 371 - 374 .